السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
553
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
على القول بتعيين المسجد وكذا الحائض إذا لم يكن لها ماء بعد نقائها الثاني العقيق وهو ميقات أهل نجد والعراق ومن يمر عليه من غيرهم وأوله المسلخ وأوسطه غمرة وآخره ذات عرق والمشهور جواز الإحرام من جميع مواضعه اختيارا وأن الأفضل الإحرام من المسلخ ثمَّ من غمرة والأحوط عدم التأخير « 1 » إلى ذات عرق إلا لمرض أو تقية فإنه ميقات العامة لكن الأقوى ما هو المشهور ويجوز « 2 » في حال التقية الإحرام من « 3 » أوله قبل ذات عرق سرا من غير نزع « 4 » ما عليه من الثياب إلى ذات عرق ثمَّ إظهاره ولبس ثوبي الإحرام هناك بل هو الأحوط وإن أمكن تجرده ولبس الثوبين سرا ثمَّ نزعهما ولبس ثيابه إلى ذات عرق ثمَّ التجرد ولبس الثوبين فهو أولى « 5 » الثالث الجحفة وهي لأهل الشام ومصر ومغرب ومن يمر عليها من غيرهم إذا لم يحرم من الميقات السابق عليها الرابع يلملم وهو لأهل اليمن الخامس قرن المنازل وهو لأهل الطائف السادس مكة وهي لحج التمتع السابع دويرة الأهل أي المنزل وهي لمن كان منزله دون الميقات إلى مكة بل لأهل « 6 » مكة أيضا على المشهور الأقوى وإن استشكل فيه بعضهم فإنهم يحرمون لحج القران والإفراد من مكة بل وكذا المجاور الذي انتقل فرضه إلى فرض أهل مكة وإن كان الأحوط إحرامه من الجعرانة وهي أحد مواضع أدنى الحل للصحيحين الواردين فيه المقتضي إطلاقهما عدم الفرق بين من انتقل فرضه أو لم ينتقل وإن كان القدر المتيقن الثاني فلا يشمل ما نحن فيه لكن الأحوط ما ذكرنا عملا بإطلاقهما والظاهر أن الإحرام من المنزل للمذكورين من باب الرخصة « 7 » وإلا فيجوز لهم الإحرام من أحد المواقيت بل لعله أفضل لبعد المسافة وطول زمان الإحرام الثامن فخ وهو ميقات الصبيان
--> ( 1 ) لا يترك ( گلپايگاني - قمّيّ ) . ( 2 ) والأحوط ترك ذلك وتأخير الاحرام إلى ذات عرق بل عدم جواز ما ذكره وجعله أولى لا يخلو من قوة ( خ ) . ( 3 ) مع لبس ثوبي الاحرام على الأحوط ان أمكن ( قمّيّ ) . ( 4 ) لكن الأحوط حينئذ الفدية للبس المخيط ( گلپايگاني ) . ( 5 ) بل الأحوط ولا يترك لكن مع عدم إمكان ابقاء ثوبي الاحرام تحت ثيابه إلى ذات عرق ( قمّيّ ) ( 6 ) الأحوط لأهل مكة الجمع بين الاحرام من المنزل ومن الجعرانة ( قمّيّ ) . ( 7 ) فيه اشكال ( قمّيّ ) .